Call us now:
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تنظيمه قبل الاستلام المؤقت
ـ انه وان كان اجتهاد القضاء الاداري قد استقر على أن الكشف النهائي هو خاتمة المطاف في تحديد الحقوق بالنسبة الى كل من الطرفين المتعاقدين، الا أنه وقد تبين أن الكشف النهائي قد نظم من قبل تنظيم ضبط الاستلام المؤقت وقبل دراسة مدة التأخير من قبل الادارة فلم تقتطع منه الحسميات والغرامات، فان عدم تحفظ المتعهد بشأنهما على الكشف المذكور لا يحول دون البت فيهما من قبل المحكمة.
ـ متى كان من الثابت أن المتعهد قد وقع ضبط الاستلام المؤقت دون تحفظ على الحسميات التي قررتها لجنة الاستلام وعلى التأمينات النهائية التي أشير فيه الى أنها أعيدت اليه، فان نطاق دعواه يبقى محصوراً في موضوع التأخير الذي كانت الادارة قد اقترحت على الوزير تبريره كاملاً ثم عادت فاقتطعت منه غرامة التأخير.
ـ تقرير تبرير مدة التأخير وان كان يعود حصراً الى الوزير عملاً بنظام العقود المطبق لدى الادارة المتعاقدة، الا أن تقديره في هذا الشأن خاضع لرقابة القضاء الاداري.