* (القرار 144 في الطعن 27 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إيفاده بمنحة للتدريب والاطلاع ـ مطالبته بدفع نفقات السفر على أساس أنه أوفد بمهمة رسمية ـ إن مخالفة القانون لا تكسب حقاً مشروعاً.
إن الإيفاد للتدريب والاطلاع هو إيفاد يخضع أساساً لقانون البعثات العلمية وبالتالي للائحة المالية المرتبطة، ولا تملك الإدارة أن تقلب مفهوم الإيفاد على الوجه المذكور لتجعله إيفاداً بمهمة رسمية، أو خليطاً من الإيفادين، فيفيد حينئذ الموفد من مزايا المنحة الخاصة بالتدريب والاطلاع، بالإضافة إلى مزايا الإيفاد بمهمة رسمية، وسلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة، إذا سارت على خلافها فهي ملزمة بالعدول عنها والسير في الطريق السليم، مهما طالت المدة وبعدت المسافة ولا يحاج في هذا السبيل بأن من شأن التعديل أن يمس الحقوق المكتسبة لصاحب الدعوى، ذلك أن مخالفة القانون لا تكتسب حقاً مشروعاً ولا تعصم خطأ من التصحيح.