* القرار /144/ في الطعن /757/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

ايفاد ـ نكول ـ مطالبة بالنفقات والتعويض ـ حدود التزامات الكفيل ـ كفالة ـ تعريفها.
ـ الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام، اذا لم يف به المدين نفسه.
ـ تعهد الكفيل بأداء كامل النفقات المصروفة على مكفولة الموفد خلال مدة دراسته إذا خالف ما تعهد به واخلال الموفد ـ مكفوله ـ بالتزامه بالعودة إلى البلاد غداة انتهاء إيفاده ـ يجعله ملزما بتعهده كاملا بصرف النظر عن المبلغ المحدد في صك الكفالة.
ـ لا مجال أمام الإدارة للمطالبة بالزام الموفد وكفيله بالتعويض عما حاق بها من ضرر جراء استنكاف الموفد عن العودة.