* القرار /145/ في الطعن /1/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والخطيب

استملاك ـ توسيع مقام السيدة زينب ـ عقارات مبنية ـ وزارة الأوقاف.
طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي /204/ لسنة 1961، فإن الاهتمام بالأضرحة والمزارات ذات الطابع الديني بقصد تطويرها والعناية بها هي من مهام وزارة الأوقاف.
وقيام الوزارة المذكورة باستملاك عقارات من أجل تنفيذ مشروع توسيع مقام السيدة زينب وتأمين المرافق الضرورية، ينسجم مع الأحكام القانونية الناظمة لمهامها.
استملاك العقارات المبنية جائز بموجب قانون الاستملاك النافذ.
والبناء على العقار بموجب ترخيص لا يغل يد الادارة عن استملاكه متى دعت الضرورة لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام.