* القرار /145/ في الطعن /261/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

ضابط مسرح ـ اجازة في العلوم العسكرية ـ تعيينه في وظيفة مدنية ـ معلم
ـ ان اعتماد الشهادة العسكرية في التعيين بوظيفة مدنية انما يكون عند التعيين ابتداء في وظيفة مناسبة لهذه الشهادة لدى احدى الجهات العامة طبقاً للنصوص القانونية الناظمة لذلك.
ـ ان المدعي حامل الاجازة في العلوم العسكرية وقد اختار سلك التعليم وعين على أساس شهادة الدراسة الثانوية العامة، فانه لم يعد ثمة مجال لبحث وضعه الا على الأساس الذي اختاره ابتداء.