Call us now:
دعوى
دعوى ـ إقامة دعوى أمام القضاء العادي قبل صدور قانون مجلس الدولة ـ صدور قرار عن محكمة النقض بانعقاد الاختصاص للنظر في الدعوى للقضاء الإداري ـ عدم اختصاص مجلس الدولة للنظر في الدعوى لسبق صدور حكم فيها.
إن المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بعدم الاختصاص، أقامت قضاءها في ذلك على أن المادة الثانية من قرار إصدار قانون مجلس الدولة تجعل القضايا المنظورة أمام القضاء العادي عند صدور قانون مجلس الدولة (باعتبار أن المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية كانت من اختصاص المحاكم العادية) من نصيب ذلك القضاء طالما أن المنازعة أثيرت قبل صدور قانون مجلس الدولة، فيبقى الاختصاص معقوداً له حتى يتم الفصل بالمنازعة نهائياً من قبله.