Call us now:
مصارف ـ المصرف التجاري السوري ـ عامل ـ اجر ـ حد أدنى.
استقر الاجتهاد على عدم جواز الاستناد الى قرارات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المصارف اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم 1658 لسنة 1977 الذي قرر الحد الأدنى لأجور هؤلاء.