* (القرار 147 في الطعن 94 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

تحديد أسعار
تحديد أجور عصر الزيتون من قبل المحافظ.
مما لا جدال فيه، أن صدور القرار رقم 16 تاريخ 7/1/1973 عن وزارة التموين الذي أضيفت بموجبه أجور عصر الزيتون على الخدمات التجارية أعطي للسيد محافظ إدلب بصفته رئيساً للجنة تحديد الأسعار بأن يصدر بقرار منه تحديد أجور عصر مادة الزيتون اعتباراً من تاريخ صدور القرار رقم 16 المشار إليه لأنها من الخدمات التي لها تأثير على أسعار الاستهلاكية.