* القرار /148/ في الطعن /319/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استيداع سابق ـ تمديده ـ إجازة خاصة بلا أجر
في ظل القانون الاساسي للعاملين في الدولة، فإن الادارة لا تلتزم بتمديد الاستيداع سواء تقديم إليها العامل بطلب ذلك أو لم يتقدم
الاجازة الخاصة بلا أجر لا تمنح إلا بصك صريح.