* القرار /148/ في الطعن /56/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني

عقد اداري ـ كشف نهائي
اقتران النسخة الأصلية للكشف النهائي ـ المعتمدة في صرف استحقاقات المتعهد ـ بالتحفظ، يجعل هذا التحفظ منتجاً لآثاره القانونية ولو أن احدى نسخ الكشف لم تقترن بعبارة التحفظ.