Call us now:
عامل من الفئة الرابعة أو الخامسة ـ حصوله على شهادة ـ تسوية وضع
لا إلزام على الادارة بتعيين العامل من الفئة الرابعة أو الخامسة في وظيفة من وظائف الفئة الأولى أو الثانية في حال حصوله على الشهادة المطلوبة للتعيين في وظائفها.
عامل من الفئة الرابعة أو الخامسة ـ حصوله على شهادة ـ تسوية وضع
لا إلزام على الادارة بتعيين العامل من الفئة الرابعة أو الخامسة في وظيفة من وظائف الفئة الأولى أو الثانية في حال حصوله على الشهادة المطلوبة للتعيين في وظائفها.