* القرار /1484/ في الطعن /1938/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل من الفئة الرابعة أو الخامسة ـ حصوله على شهادة ـ تسوية وضع
لا إلزام على الادارة بتعيين العامل من الفئة الرابعة أو الخامسة في وظيفة من وظائف الفئة الأولى أو الثانية في حال حصوله على الشهادة المطلوبة للتعيين في وظائفها.