* القرار /149/ في الطعن /341/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مزايا ـ وجبة غذائية
يستحق العامل قيمة الوجبة الغذائية التي توقفت الإدارة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة عن منحها له دون سبب قانوني مقبول، وذلك حى تاريخ نفاذ هذا القانون.
أما بعد نفاذ القانون المذكور، فلم يعد من الجائز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافة إلى الأجر المعرف بموجب المادة /1/ منه سوى التعويضات والمكافآت وعلاوات الانتاج والمزايا الأخرى المنصوص عليها فيه وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه.