* القرار /1497/ في الطعن /1706/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ كف يده ـ صرفه من الخدمة ـ أجور
الفقرة (ب) من المادة /90/ من القانون /1/ لسنة 1985 حددت شرط استحقاق العامل مكفوف اليد الذي يعاد إلى وظيفته أجوره الموقوفة خلال فترة كف يده.
وعدم إعادة العامل المكفوف اليد إلى الوظيفة لسبب لا يد له فيه ـ كأن يصرف من الخدمة ـ لا يؤدي إلى حرمانه من أجوره الموقوفة متى تحققت فيه شروط استحقاقها.