* القرار /15/ في الطعن /110/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

عقد اداري ـ تأمينات اجتماعية ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في منازعة تدور حول المبالغ التي يتوجب على شركة أجنبية تسديدها الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.