* (القرار 15 في الطعن 183 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ تعويض المحكمين
إن قرار تقدير أتعاب محكم الإدارة بمثابة التوصية التي تستطيع الإدارة تنفيذها لأن قرار تقدير الأتعاب فيما يختص به قرار ولائي وليس قراراً قضائياً وليس له تأثير معيب للحكم الفاصل في النزاع وللمحكم الذي تنكبت الإدارة عن النهج الذي اتبع في هذه التوصية فحرمته النصاب الوارد فيها، كلاً أو جزءاً، أن يسلك الطريق القانوني للحفاظ على ما يعتبره حقاً مجزياً له.