* (القرار 15 في الطعن 203 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

أحوال مدنية ـ اختصاص
المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم ـ رسم الشرقية.
ـ إذا كانت الدعوى لا تقوم على المنازعة في مقدار الرسم المفروض وإنما على أساس عدم ترتبه أصلاً كانت من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.