Call us now:
أساس منحه – موظفو الاوقاف – تقادم
1- يعطى تعويض المسؤوليه للموظفين الماليين لقاء ما يحتمل أن يخسروه او يفقدوه من اموال او قيم مالية اثناء ممارستهم وظائفهم او تسديدا لبعض نفقات الكفالات التي يلتزمون بتقديمها
2- يستفيد موظفو مديرية الاوقاف العامة اللذين يتساوون مع امثالهم من موظفي وزارة المالية من تعويض المسؤولية
3- ان المطلبات الادارية تقطع مهل التقادم