*(القرار 15 في الطعن 33 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والعجلاني والحداد)

أساس منحه – موظفو الاوقاف – تقادم
1- يعطى تعويض المسؤوليه للموظفين الما‎ليين لقاء ما يحتمل أن يخسروه او يفقدوه من اموال او قيم ما‎لية‎ اثناء ممارستهم وظائفهم او تسديدا لبعض نفقات الكفالا‎ت التي يلتزمون بتقديمها
2- يستفيد موظفو مديرية الاوقاف العامة اللذين يتساوون مع امثالهم ‎ من موظفي وزارة المالية من تعويض المسؤولية
3- ان المطلبات ‎ الادارية تقطع مهل التقاد‎م