*(القرار 15 في الطعن 35 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

تعريف العقد الإداري – نشوؤه – شرط التحكيم فيه – مساكن شعبية.
1- عقود بيع المساكن الشعبية سواء كان موضوعها أرضاً مخططة أو هيكلاً قائماً أو مقسماً جاهزاً تتمتع جميعها بصفة العقود الإدارية لأنها تستهدف تأمينحاجة عامة وتسيير مرفق للدولة ويتبع في تنظيمها وإبرامها وسائل القانون العام.
2- بمجرد رسو المزاودة على أحد العارضين المشتركين فيها تقوم الرابطة العقدية بينه وبين الإدارة ويصبح ملزماً وخاضعاً لأحكام نصوص العقد بعد تصديقه من المراجع المختصة.
3- تمسك جهة الإدارة أمام القضاء بشرط التحكم المنصوص عليه في العقد يحجب الولاية اللقضائية عن الخلاف الناشىء عنه ويوجب على المتعاقد سلوك طريق التحكيم الذي أوجبه العقد.