* القرار /15/ في الطعن /455/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

موظف ـ استيداع ـ وظيفة أدنى ـ تعويض ـ رواتب
ـ موافقة المدعي بعد انتهاء استيداعه على العودة إلى الخدمة في وظيفة أدنى لعدم وجود شاغر من مرتبته ودرجته، تجعل مطالبته بالتعويض لعدم اعادته الى ذات مرتبته ودرجته غير قائمة على أساس سليم.
ـ عدم موافقة الادارة على قبول استقالة المدعي بعد انتهاء استيداعه ووضعه نفسه تحت تصرفها وتراخيها في استصدار قرار اعادته الى الخدمة، يلزم الادارة بصرف رواتبه عن الفترة الواقعة بين تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الادارة وتاريخ مباشرته العمل فعلا. وتعتبر هذه الفترة خدمة فعلية محسوبة في المعاش والترفيع.