Call us now:
موظف
موظف ـ وكالة ـ عدم اعتبار الخدمة بالوكالة من الخدمات المشمولة بالمرسوم التشريعي 50 لعام 1972 ولا تقترن بالخدمات المؤهلة للترفيع.
1 ـ إن المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 1972 عندما اشترط احتساب المدة التي قضاها الموظفون المصروفون من الخدمة في عام 1959 بموجب أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي والمعادين إليها بموجب أحكام المادة 86 منه في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمحسوبة في التقاعد، كان صريحاً في تحديده لمن يحق له أن يستفيد من أحكام المادة الأولى منه فحصرها بمن تعاقدت معهم الإدارة فقط حينما أعادتهم للخدمة فأصبح حقهم في احتساب تلك المدة التي قضوها حينما أعادتهم للخدمة فأصبح حقهم في احتساب تلك المدة التي قضوها في الخدمة كمتعاقدين مستمداً من أحكام القانون نفسه.
2 ـ إن الموظف الذي أعيد إلى الخدمة عن طريق الوكالة، لا تسري بحقه الأحكام الناظمة لشؤون من أعيد إلى الخدمة عن طريق التعاقد ولا يستفيد بالتالي من أحكام المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 1972.