* القرار /150/ في الطعن /402/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ عقد محدد المدة ـ خدمة إلزامية ـ اجازة خاصة بلا راتب
لا يجوز منح العامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، المدعو لأداء الخدمة الالزامية، إجازة خاصة بلا راتب الا عن المدة المتبقية من عقده.