Call us now:
الشركة العامة للنقل الداخلي ـ سائق ـ رصف الباصات وقطرها ـ تعويض مكافأة
السائق الذي يعمل في رصف الباصات وقطرها، لا يستحق المكافأة المقررة بموجب المرسوم التشريعي /2/ لسنة 1977 ولا التعويض المقرر بموجب المرسوم التشريعي /67/ لسنة 1974 إذ لا مجال للاجتهاد في صدد تحديد الفئات المستفيدة منهما.