* القرار /151/ في الطعن /213/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية
قبض الجهة المدنية قيمة العقار المستملك وفقاً لما تضمنه قرار اللجنة التحكيمية المطلوب اعلان انعدامه، من شأنه أن يحول بينها وبين طلب اعلان انعدام ذلك القرار.