Call us now:
أمر عرفي
أمر عرفي ـ إلغاؤه ـ قرار إداري معيب
1 ـ إن السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية، عندما تتهدد الحرب سلامة البلاد وأمنها أو عند وقوع كوارث عامة الخ… وتؤدي بالتالي إلى تضييق الحريات الفردية والاستيلاء على الأموال والأشخاص، إنما تبررها نظرية الضرورة، ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وكيانها، فهي (أي السلطات الاستثنائية) قد شرعت لسد حاجة ملحة تقتضيها الظروف الطارئة التي تعرضت لها البلاد، على اعتبار أن استعمال هذه السلطات هو الوسيلة الوحيدة للوقوف في وجه تلك الظروف ومنع الضرر.
2 ـ إن للقضاء الإداري حق الرقابة على قيام مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شأن من الشؤون أو عدم قيامها، فإذا كشفت الأوراق أو الواقعات، أن التدخل لم يكن له ما يسوغه وليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام، كان القرار باطلاً.
3 ـ إن القرار المعيب بعيب جسيم، يعتبر منعدماً، فلا يعصمه من طلب الإلغاء فوات ميعاد الطعن فيه، بل يبقى باب الطعن مفتوحاً، مادام القرار نافذاً.