* القرار /151/ في الطعن /445/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ أضرار ـ تأمين ـ تعويض
عدم التزام المتعهد بما أوجبه عليه العقد بشأن التأمين، يمنع عنه الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالرافعة التي كان يستعملها في تنفيذ أعمال العقد، لأن المقصر أولى بالضمان.