* القرار /1514/ في الطعن /1505/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعديل تاريخ الولادة ـ قيود لواء اسكندرون.
فصل لواء اسكندرون عن الوطن الأم يفقد قيوده المدنية المنظمة قبل الفصل اعتبارها القانوني، متى أمكن الكشف عنها بوثائق رسمية مقبولة.
ولا يعتد في صدد إنهاء خدمة العامل لبلوغ السن بتاريخ الولادة المسجل بعد العودة من اللواء.