* القرار /152/ في الطعن /107/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري

محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ اختصاص ـ أضرار نجمت عن عدم تنفيذ حكم قضائي ـ تعويض.
ـ تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في طلب عامل التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه.