* (القرار 152 في الطعن 269 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ نفقات التجريم
إن اصطلاح التجريم، يقصد به النقل بالزوارق وتنزيل البضاعة على الرصيف من البواخر التي لا تستطيع الاقتراب من المرفأ، وإذا كان تسليم البضاعة في البيع على أساس سيف أو (س + ف) يتم في مرفأ الوصول، فمعنى ذلك أن دور الناقل ينتهي متى وضعت السفينة البضاعة المشحونة جاهزة تحت روافعها، أو تحت روافع المرفأ، في الأحوال التي تستطيع فيها الاقتراب من رصيف الميناء، ومعنى ذلك أن رسوم (نفقات) التجريم المترتبة على البضاعة المستوردة على أساس سيف أو (س + ف) تقع على عاتق مشتريها أو مستوردها.