Call us now:
عامل ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 ـ تسوية وضع ـ اختصاص ـ دعوى ـ تقادم.
ـ تعتبر محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ لا هيئة التحكيم العمالية ـ هي المرجع المختص في النظر بهذه الدعوى بالدرجة الاولى طالما أنها اقيمت في ظل نفاذ القانون للعاملين في الدولة.
ـ انقضاء خمسة عشر عاما على التعيين قبل اقامة الدعوى بطلب تسوية الوضع بزيادة الرواتب المقررة بالمرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 يجعل الدعوى ساقطة بكافة أنواع التقادم.
ـ لا ينطبق المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 على العمال الذين يخضعون لاحكام انظمتهم الخاصة أو لاحكام قانون العمل، ولا يجوز الاستناد الى قرار رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 895 الصادر بتاريخ 23/1/1963 من أجل تطبيقه عليهم.