Call us now:
مهندس خريج ـ إيفاد ـ إلتزام بالخدمة ـ عامل ـ إستقالة ـ المرجع المختص بقبولها.
ـ القانون /1/ لسنة 1985 حدد المرجع المختص بقبول الإستقالة ولا يعتد بالموافقات الصادرة عن جهات أخرى.
إيفاد المهندس الخريج وفق أحكام قانون البعثات العلمية يجعله خاضعاً في تحديد مدة إلتزامه بالخدمة لأحكام القانون المذكور ولا إلزام على الإدارة في قبول إستقالته.