* القرار /153/ في الطعن /929/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قراريها ذوي الرقمين /154 ـ 155/ لسنة 1987

عقد اداري ـ تأمينات ـ اعفاء من الضرائب والرسوم ـ طابع الكفالة
تتحمل الشركة المتعهدة ـ بالنتيجة ـ قيمة الطوابع على الكفالة الصادرة عن المصرف التجاري السوري لمصلحتها، طالما أنها ليست طرفاً في عقد الكفالة ولم يترتب رسم الطابع المذكور على أعمالها أو أعمال مقاوليها الثانويين وهو مناط الاعفاء من الضرائب والرسوم المنصوص عليه في العقد.