* (القرار (153/2) في الطعن /439/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ تصحيح سن ـ مدى جواز الاعتداد به في مجال التعيين وإنهاء الخدمة.
في مجال تعيين العاملين في الدولة وإنهاء خدماتهم، لا يعتد بالتصحيحات التي تجري على أول تاريخ ولادة مثبت في السجل المدني.