* القرار /154/ في الطعن /276/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

إصابة عمل ـ ارتفاع ضغط شرياني ونزيف مخ.
لا تعتبر من قبيل اصابة العمل الوفاة الناجمة عن مرض ارتفاع الضغط الشرياني ونزيف المخ غير المدرج في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية، ما دام قد انتفى حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى.