* (القرار 155 في الطعن 31 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ استملاك تم لإنشاء منطقة صناعية ـ إشادة بناء مكاتب على العقار المستملك ـ مخالفة الغاية التي من أجلها صدر قرار الاستملاك ـ حق الطاعن بالتعويض.