* القرار /156/ في الطعن /56/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد اداري ـ مواد وتجهيزات لم تلحظ في الكشف النهائي ـ مطالبة بقيمتها.
يستحق المتعهد قيمة المواد والتجهيزات التي قدمها فعلاً ولم تلحظ في الكشف النهائي.