Call us now:
اختصاص ـ قضايا الملكية
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في المنازعات التي تتصل بالملكية.
مثال: منازعة حول ما إذا كان الفراغ بجانب الملجأ يعتبر ملكية مشتركة أم لا.
اختصاص ـ قضايا الملكية
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في المنازعات التي تتصل بالملكية.
مثال: منازعة حول ما إذا كان الفراغ بجانب الملجأ يعتبر ملكية مشتركة أم لا.