* القرار /1567/ في الطعن /3/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والرجولة والخطيب

اختصاص ـ قضايا الملكية
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في المنازعات التي تتصل بالملكية.
مثال: منازعة حول ما إذا كان الفراغ بجانب الملجأ يعتبر ملكية مشتركة أم لا.