* القرار / 1569/ في الطعن /37/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

اختصاص ـ معاهد ـ طلاب ـ تدريب ـ مطالبة بالتعويضات.
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في دعوى تتغيا مطالبة طالب معهد بالتعويض عن مدة تدربه لدى الادارة بصفته تلك.