* القرار /1572/ في الطعن /4282/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعديل تاريخ الولادة ـ تأمينات اجتماعية ـ إثبات سن
استقر الاجتهاد على عدم الاخذ بتصحيحات السن التي تطرأ على أول قيد مثبت في السجلات المدنية.
والأحكام الخاصة بإثبات السن الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، لا تغير من المبدأ المتقدم.