* القرار /1573/ في الطعن /4283/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ خدمة ممددة ـ حساب معاش الشيخوخة عنها ـ مبالغ إضافية.
الخدمة الممددة تدخل في حساب معاش الشيخوخة، كما الخدمة السابقة.
ويحتسب المعاش عن مدة الخدمة السابقة والخدمة الممددة وفق حكم المادة /58/ من قانون التأمينات الاجتماعية.
المبالغ الإضافية المقررة في المادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية جزاء التأخر في صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحد، لا تترتب عن مدة ستة الأسابيع المنصوص عليها في المادة /91/ من القانون المذكور ولا يجوز أن تتجاوز في مجموعها مجموع المبالغ المتأخرة.