Call us now:
الشركة السورية للنقل والتسويق السياحي ـ تخليها عن وسائط نقل لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيلها ـ سبيله ـ مؤسسة سيارات
الاصل المقرر في القانون /41/ لسنة 1978 بشأن تأسيس الشركة السورية للنقل والتسويق السياحي هو عدم جواز ادخال وسائط النقل السياحية الى السوق المحلية بقصد بيعها والاستثناء هو جواز التخلي عن بعض أو كل هذه الوسائط عن طرق بيعها في السوق المحلية.
وعدم تحديد المشرع الطريقه التي ينبغي اتباعها في تخلي الشركة عن وسائط النقل يعني أنه هدف الى اعتماد الأسس والاجراءات المقررة في القوانين والأنظمة النافذة بهذا الصدد والقواعد العامة المستمدة منها.
يتم التحقق من عدم الجدوى الاقتصادية من تشغيل وسائط النقل التي تنوي الشركة التخلي عنها وبيعها في السوق المحلية من قبل لجنة فنية تشكلها مؤسسة سيارات، ويتم البيع عن طريق هذه المؤسسة ووفقاً للنهج المتبع لديها.