* القرار /158/ في الطعن /104/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها ذي الرقم 157 لسنة 1988

المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ـ عقود استثمار عقاراتها ـ بدل الاستثمار ـ اخلاء
ـ بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لسنة 1964 لم يعد يسوغ الجهة الشاغلة لعقار عائد للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بموجب عقد استثمار الادعاء بطلب الغاء صفة الاستثمار والترخيص عن العلاقة الناشئة بين الطرفين بهدف احلال صفة الايجار محلها أو تعديلها بدل الاستثمار سيما وان المشرع منع بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 30 لسنة 1965 سماع الدعاوى التي تستهدف أجور تلك العقارات.
ـ بناء على التوجيهات الصادرة عن المراجع العليا، فقد بات يمتنع على المؤسسة اخلاء العقار المستثمر ما دام يقبل بالبدل المحدد الذي تقرره الادارة استنادا الى التقديرات التي تجريها ولم يختر تسليم العقار.