* (القرار 158 في الطعن 176 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

إصلاح زراعي
إصلاح زراعي ـ استيلاء على عقارات مبنية تشغلها مدارس.
إن محكمة القضاء الإداري التي أصدرت هذا الحكم إقامته على أساس أن القرارات القطعية المتصفة بهذه الصفة والتي لا تخضع لرقابة القضاء الإدارة إنما هي القرارات التي تتوفر فيها المشروعية، أو التي لا تكون مشوبة بأحد عيوب الأبطال أو الانعدام أما القرار المطعون فيه الذي خلا من سبب قانوني وهدف قانوني فهو بحكم المعدوم لأنه صدر بالاستيلاء على عقار هو بناء لا رابطة بينه وبين الأرض المستولى عليها.