Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ اختصاص مجلس الدولة بالفصل في منازعات العقود ـ الاستناد إلى وقائع وردت في قرار لجنة التحكيم ـ قيمة أدوات مفقودة
1 ـ إن محكمة القضاء الإداري التي استأنفت النظر في الدعوى التي سبق أن رفعتها الشركة أمامها بخصوص مطاليبها من بعد أن قررت لجنة التحكيم عدم البحث فيها لانتهاء ولاية التحكيم، فلا لزوم لإعادة عرض الدعوى على هيئة المفوضين لتحضيرها مجدداً، طالما أنها مزودة بالأصل وقبل إحالتها للتحكيم بتقرير من قبل السيد مفوض الدولة.
2 ـ إن الأحكام التي تصدر عن لجان التحكيم في خصوص منازعات معينة وتكسوها الصيغة التنفيذية يصبح شأنها شأن الأحكام القضائية التي لها قوة الأمر المقضي.
3 ـ إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في منازعات العقود الإدارية، اختصاص عام وشامل لسائر النزاعات المتفرعة عن العقد الإداري واستعداء ولاية القضاء الإداري للنظر في مثل هذه النزاعات الفرعية سائغ ومقبول لكل من المتعاقد والإدارة على السواء.
4 ـ إن استناد حكم لمحكمة القضاء الإداري إلى وقائع وتواريخ وردت في قرار تحكيمي لجهة تحديد المدد، ومن ثم تقدير التعويض الملائم هو أمر ينسجم مع الواقع الثابت في الملف.