* (القرار 16 في الطعن 124 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ عزل ـ المديرية العامة للمصالح العقارية.
إن ثبوت براءة الموظف بحكم قضائي لا يسبغ للإدارة الاستناد إلى الفعل الذي هو موضوع الحكم بالبراءة من أجل العقوبة المسلكية.