* القرار /16/ في الطعن /153/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها ذي الرقم /67/ في الطعن ذي الرقم 1233 لسنة 1990.

عامل ـ تسريح مقضى بالغائه ـ أجور
1ـ إن مطالبة السعادة المسرح بالأجور خلال فترة التسريح الملغى ضحى بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة مقيداً بالأحكام الواردة في هذا القانون والتي لا تجيز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية أو موجوداً في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها.
2 ـ يستحق العامل عن فترة تسريحه المقضى بالغائه تعويضاً يعود للمحكمة تقديره.