*(القرار 16 في الطعن 36 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخاني و الخزندار) *(القرار 16 في الطعن 36 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخاني و الخزندار) *(القرار30 ف ط في الطعن 157 لسنة 1969 الهيئة من المستشاريين السادة : الخطيب و الحلبي و العجلاني)

ضمائم خدمة الحرب 0
ضمائم خدمة الحرب هي من المدد التي يمكن للمستفيد من نظام التأمين و المعاشات أن يطلب ضمها في حساب المعاش و لو أنها مدد اعتبارية 0
ان أحكام المادة 87 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 50 لسنة 1964 التي أوجبت بنصها الصريح الواضح ضم ‎مدة متممة لا تتجاوز السنتين للموظف في وزارة الخارجية الذي تنهي خدمته لديها قبل أن يكون قد استحق ‎عنها معا‎شا تقاعديا ليتسنى له اقتضاء‎‎‎ هذا الراتب ‎، وليس في نصها ما يجعل ذلك متعلقا بارادة الوزير يمنحه لمن شاء ويحجبه عمن شاء لمنافاة ‎هذا التعلق الهدف الذي أراده الشارع عندما أوجب ضم المدة المتممة في النص المشار ا‎ليه