Call us now:
ضمائم خدمة الحرب 0
ضمائم خدمة الحرب هي من المدد التي يمكن للمستفيد من نظام التأمين و المعاشات أن يطلب ضمها في حساب المعاش و لو أنها مدد اعتبارية 0
ان أحكام المادة 87 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 50 لسنة 1964 التي أوجبت بنصها الصريح الواضح ضم مدة متممة لا تتجاوز السنتين للموظف في وزارة الخارجية الذي تنهي خدمته لديها قبل أن يكون قد استحق عنها معاشا تقاعديا ليتسنى له اقتضاء هذا الراتب ، وليس في نصها ما يجعل ذلك متعلقا بارادة الوزير يمنحه لمن شاء ويحجبه عمن شاء لمنافاة هذا التعلق الهدف الذي أراده الشارع عندما أوجب ضم المدة المتممة في النص المشار اليه