Call us now:
عامل مؤقت ـ خدمة الزامية.
ـ لا يعتبر من العمال الدائميين الذي قصدت اليهم المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العامل بموجب عقد عمل مؤقت ومحدد المدة الذي كان قد جدد عقد عمله حتى غاية عام 1985 والتحق بخدمة العلم وطلب تصفية حقوقه قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة 2 ـ 1 ـ 1986.
ـ انتهاء مدة الاستخدام المؤقت للعامل وهو في خدمة العلم الالزامية، يفضي إلى انفصام رابطة العمل حكماً.