Call us now:
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مادة المحروقات ـ قوة قاهرة ـ توقف عن العمل ـ تعويض.
ـ استقر الاجتهاد على أن مادة المحروقات لا تعتبر من المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام التي تستثنى زيادات أسعارها من تطبيق قاعدة تحميل المتعهد نسبة 15% من قيمة التعهد وذلك بحسبان أنها ليست من المواد الأساسية التي تدخل في تنفيذ الأعمال.
ـ لا تعتبر المدة المحددة في المادة 57 من المرسوم 195 لسنة 1974 مهلة سقوط.
ـ استقر الاجتهاد على التزام الادارة المتعاقدة بالتعويض على المتعهد عن مدة توقفه عن العمل لأسباب تعود إليها بالذات.