*(القرار 16 ف.ط في الطعن 80 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

تعويض اللجان – عقد جلسات – تقادم المبالغ المدفوعة خطأ.
1- لا يمنح الموظف المكلف بتنظيم ضبوط جلسات مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة التعويض المقرر لحضور الجلسات إذا عقدت هذه الجلسات أثناء الدوام الرسمي ما لم ينص القرار الناظم لمنح التعويض على خلاف ذلك.
2- تتقادم المبالغ المدفوعة خطأ للموظف بشكل تعويض لجان بعد خمسة عشر عاماً اعتباراً من تاريخ تكليف الدوائر المالية بالتحصيل.