* القرار /160/ في الطعن /405/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

مجلس الدولة ـ أحكام قضائية ـ مدة الطعن بها
ـ تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية انما يكون في الحالات التي لا يوجد بشأنها نص صريح في قانون مجلس الدولة أو نظام الاجراءات أمامه. وعلى ذلك فلا يسوغ اضافة أية مدة الى مدة الطعن المحددة في المادة /15/ من قانون مجلس الدولة بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم (_مثال: مهلة الطريق).